90 باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد
أبيه أو غير ذلك .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد قال : سألته يعنى أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه ، فكيف أصنع ؟
فقال عليه السلام : لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
2 وبإسناده عن الحسن بن علي الوشا ، عن محمد بن يحيى ، عن وصى
علي بن السري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام إن علي بن السري توفى وأوصى
إلى ، فقال : رحمه الله ، فقلت : وان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له ، فأمرني أن
أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال : فرجعت
فقد منى إلى أبي يوسف القاضي فقال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري
وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي ، فقال لي : ما تقول ؟ فقلت :
نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصى علي بن السري ، قال : فادفع إليه
ماله ، قلت : أصلحك الله أريد أن أكلمك ، قال : فادن ، فدنوت حيث لا يسمع أحد
كلامي ، فقلت : هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه
من الميراث ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته
فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فقال : الله إن أبا الحسن أمرك ؟
هامش
الباب 90 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 282 ، يب : ج 2 ص 398 ، صا : ج 4 ص 139 ، الفروع : ج 2
ص 252 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 282 ، الفروع : ج 2 ص 251 فيه : ( رايته بعد ذلك وقد أصابه الخبل )
يب : ج 2 ص 398 ، صا : ج 4 ص 139 ، كشف الغمة : ص 250 .