( 24880 ) 3 وعنه ، عن إسماعيل بن سعد ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل
مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل
يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم ، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث
به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ،
أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي وإن كان في بلدة ليس
فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر
على رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه
إلا أن يكون بأمر السلطان الحديث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
زرعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه .
89 باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين
" الحسن خ ل " بن إبراهيم الهمداني قال : كتبت مع محمد بن يحيى : هل للوصي أن
يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا
اشتري صحيحا . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى ثم ذكر مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 399 ، الفروع : ج 2 ص 253 ، أورد ذيله في 1 / 16 من عقد البيع .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من عقد البيع وفيه ولاية الحاكم وعدول المؤمنين .
الباب 89 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 281 ، الفروع : ج 2 ص 250 فيه : ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين ( الحسين خ ل ) يب : ج 2 ص 401 فيه : ( محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ) .