وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج
88 باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة
ماله ونحو ذلك .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا
صغارا ، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم
الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم
بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم
الجارية فيتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما
يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله .
2 وباسناده عن زرعة ، عن سماعه قال : سألته عن رجل مات وله بنون
وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة
بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس . محمد بن
الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زرعة مثله .
هامش
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 4 من النيابة في الحج .
الباب 88 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 281 ، يب : ج 2 ص 400 ، الفروع : ج 2 ص 253 فيه : ( لا بأس
بذلك إذا نفذ ذلك القيم ) أورده أيضا في 1 / 15 من عقد البيع .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 281 ، يب : ج 2 ص 400 فيه ( أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن زرعة ) الفروع : ج 2 ص 253 .