أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
84 باب ان من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند
الموت .
1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم ، وأمسك خيارهم ، فقلت :
يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال : انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا
بهذا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذلك رواه الصدوق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات .
85 - باب ان المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي الوشا ، عن عبد الله بن سنان
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مرض علي بن الحسين عليهما السلام ثلاث
مرضات في كل مرض يوصى بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته . ورواه الكليني ،
عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا . ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 17 من النفقات وذيله .
الباب 84 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 249 ، يب : ج 2 ص 397 فيه : ( حميد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق
ابن عمار ) ولعله سقط عن الناسخ ، وص 402 ، الفقيه : ج 2 ص 286 .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 30 من الكفارات .
الباب 85 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 402 : الفروع : ج 2 ص 149 ، الفقيه : ج 2 ص 286 .