عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن
أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ان علقمة بن محمد وصاني
أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه
ثم قال لي : ان فاطمة أم ابني أوصت ان أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب ، ورواه بإسناده آخر كما يأتي في العتق .
73 باب ان من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف
المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف ، وانه ان ظهر بعد
العتق كونه ولد زنا أجزأت .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا
يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : يشترى من الناس فيعتق .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله إلا أنه قال : يشترى من أفناء " 1 " الناس فيعتق .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق
هامش
الباب 73 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، الفقيه : ج 2 ص 238 ، الفقيه : ج 2 ص 280 ، يب : ج 2 ص 394 .
( 1 ) قيل : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو ، ص .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 238 فيه : ( أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم
ابن محمد ) الفقيه : ج 2 ص 280 ، لم يذكر الحديث فيه بتمامه بل ذكر بعد الحديث الأول
هكذا : وروى علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام أيضا أنه قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم
يكن ناصبا . ( ناصبيا خ ) .