ورواه الكليني عن محمد يعني ابن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام
وذكر مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر
ابن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى
امرأة وشرك في الوصية معها صبيا ، فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا
تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل
أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت . ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن
عيسى مثله .
3 وباسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين
عليهم السلام ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في
أقل من خمس سنين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما
يدل عليه .
51 باب ان من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد
بنصف التركة الا مع اذن الموصى .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 385 ، صا : ج 4 ص 140 فيه : ( فليس له الا بان يرضى الا بما كان من
تبديل أو تغيير ) الفروع : ج 2 ص 246 ، الفقيه : ج 2 ص 278 .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 289 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 32 وذيله وغيره من الأحاديث الدالة على نفوذ تصرف الوصي .
وتقدم ما يدل على جواز الرد في صورة التغيير في ب 37 وذيله .
الباب 51 فيه 3 أحاديث :