تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
لان قوله عليه السلام ذلك له ، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعنى الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافى بينهما انتهى . ويحتمل الحمل على إذن الموصى ، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية . 52 - باب ان من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت " قيل له . يه " أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . 53 باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية إلى شارب الخمر .
هامش
تقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية في ب 32 وذيله . الباب 52 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 391 ، الفروع : ج 2 ص 246 فيه ( من جراحة أو فعل ) في الموضعين . الفقيه : ج 2 ص 275 فيه : ( من جراحة أو فعل . قتل خ ل ) وفيه : وإن كان أوصى بوصية وقد أحدث في نفسه جراحة أو فعلا . الباب 53 فيه حديثان :
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 441 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي