1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبى
محمد عليه السلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة
والآخر بالنصف ؟ فوقع عليه السلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على
حسب ما أمرهما إنشاء الله . ورواه الصدوق باسناده عن الصفار مثله ، وذكر
أن التوقيع عنده بخط العسكري عليه السلام . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى قال :
كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام وذكر مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن
يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان
فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون
السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ،
أو يجتمعان بأمر سلطان . قال الشيخ : الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان
العادل كان جائزا ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية .
3 وبإسناده عن علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن
داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى
آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك
فأبى عليه الاخر ، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : ذلك له . ورواه
الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد
ابن يعقوب . قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أن هذا الخبر لا أعمل عليه ،
وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان ، وليس الامر على ما ظن ،
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 385 ، صا : ج 4 ص 118 ، الفقيه : ج 2 ص 275 ، الفروع : ج 2
ص 247 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 401 ، صا : ج 4 ص 119 .
( 3 ) ج 2 ص 385 ، صا : ج 4 ص 118 ، الفروع : ج 2 ص 247 ، الفقيه : ج 2 ص 275 .