جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليها
يسائله : أعتقت فلانا وفلان ، فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض نعم وفي بعض :
لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم هو جائز .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن السياري ، عن محمد بن
جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان فاطمة بنت أسد أم
أمير المؤمنين عليه السلام كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى
المدينة على قدميها : " إلى أن قال : " وقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله يوما : انى أريد
أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : إن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك
من النار ، فلما مرضت أوصت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرت أن يعتق خادمها
واعتقل لسانها ، فجعلت تؤمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيماء فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله
وصيتها الحديث .
50 باب ان من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير
امضاء الوصية ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعين
عليه الرضا الا ما كان فيه تغيير .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن
ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح " صحح خ " على الميت بشهود عدول قبل أن
يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع عليه السلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم
ولا يحبسوه بذلك . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار .
هامش
( 3 ) الأصول : ص 246 ( باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام ) والحديث طويل راجعه .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 17 من الوقوف وذيله .
الباب 50 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 385 ، الفقيه : ج 2 ص 278 ، الفروع : ج 2 ص 246 .