( 24800 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل
يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ورواه الشيخ أيضا باسناده عن
السكوني مثله .
2 قال : وفي خبر آخر قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ثم قال :
وأي سفيه أسفه من شارب الخمر . قال الصدوق : إنما يعنى كراهة اختيار
المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى
إليها فيه إن شاء الله . وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو
على التقية لأنه مذهب كثير من العامة ، قال : وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء
الطائفة على الفتوى " 1 " بالخبر الأول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الوصية إلى الكبير والصغير وغير ذلك .
54 باب حكم من أوصى بجزء من ماله .
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن
تغلب قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجزء واحد من عشرة ، لان الجبال عشرة
والطيور أربعة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
هامش
1 - يعنى خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير . منه ره .
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 285 ، يب : ج 2 ص 402 ، صا : ج 4 ص 140 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 285 .
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 11 و 2 / 50 ، واطلاقات الأبواب الأولى أيضا تدل عليه .
الباب 54 فيه 14 حديثا . وفى الفهرست 13 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 245 ، يب : ج ص 391 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 245 ، يب : ج 2 ص 391 فيه : ( ابن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة ) صا : ج 4 ص 131 ، ورواه العياشي في تفسيره 1 : 144 عن عبد الرحمن بن سيابة ، وفيه : ( تقضى
به دين ابن أخي ) وفيه : ( وما أدري ) .