24 باب وجوب قبول الولد وصية والده .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي
ابن الريان " رئاب . خ ل يه " قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل دعاه والده
إلى قبول وصيته ، هل له ان يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع عليه السلام : ليس له أن يمتنع
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الصدوق . أقول : ويأتي ما
يدل على ذلك .
25 باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما
أقام البينة فالمال له ، وان لم يكن بينه فهو بينهما نصفان
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل
أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ،
فقال علي عليه السلام : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال
بينهما نصفان . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني .
هامش
الباب 24 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، يب : ج 2 ص 391 ، الفقيه : ج 2 ص 272 .
الباب 25 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 379 ، الفروع : ج 2 ص 250 ، الفقيه : ج 2 ص 288 ، أورده أيضا
في ج 8 في 1 / 2 من الاقرار .