26 باب انه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين ، فان كانا
عدلين جاز على الجميع .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه
أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس مثله .
2 وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد
مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة .
3 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين
قال : يلزم ذلك في حصته . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير مثله . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير ، وباسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . أقول :
حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي .
هامش
الباب 26 فيه 9 أحاديث . وفى الفهرست 6 :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 286 ، الفروع : ج 2 ص 146 : يب : ج 2 ص 379 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 38 ، أخرجه عن الفقيه والتهذيب في ج 8 في 1 / 52 من العتق .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 286 ، الفروع : ج 2 ص 246 و 284 يب : ج 2 ص 60 ، و 379
صا : ج 3 ص 7 وج 4 ص 115 ، في المصادر كلها : ( يلزمه ذلك في حصته ) أخرجه باسناد آخر
عن التهذيب في ج 8 في 1 / 5 من الاقرار .