عن أبي علي الأشعري ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم . ورواه
الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
( 24690 ) 4 وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
لا يخذله على هذه الحال . محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير مثله . 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ،
عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها
إليه من بلد فليس له ردها . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ،
وكذا الذي قبله .
6 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت
الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان ، فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما
ابنه ، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن
يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا :
نحن براء من الوصية ، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه " ويخرجا
منه . يه " أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال : هو لازم لك
فارفق على أي الوجوه كان ، فإنك مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه . ورواه
الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى .
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 272 ، الفروع : ج 2 ص 235 ، يب : ج 2 ص 391 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 235 ، يب : ج 2 ص 391 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 398 ، الفروع : ج 2 ص 251 .
تقدم ما يحتمل دلالته على استحباب قبول الوصية في ج 1 في 4 / 26 من التكفين .