23 باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن
أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب
فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإنشاء
لم يقبل . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وبإسناده عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في
مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى
ابن عمران ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
3 وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له
أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره . ورواه الكليني
هامش
الباب 23 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 272 ، الفروع : ج 2 ص 235 ، يب : ج 2 ص 391 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 272 ، الفروع : ج 2 ص 235 ، يب : ج 2 ص 391 و 378
في الطريق الأخير : ( وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له الا ان يقبلها . وإن كان
في بلده ويوجد غيره فلذلك إليه ) وللحديث بهذا الطريق صدر تقدم في 7 / 4 من الهبات .
( 3 ) الفقهي : ج 2 ص 282 ، الفروع : ج 2 ص 235 ، يب : ج 2 ص 391 .