6 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز
شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل
أقول : حمله الشيخ على أن لا تجوز شهادتها في جميع الوصية ، بل تجوز في الربع
ولا يخفى أنه غير صريح في نفى قبول شهادتها في الوصية ، بل يحتمل إرادة الحكم
بالقبول بأن يريد أن شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصية كالعذرة والمنفوس
والحدود . فكيف لا تقبل في الوصية أو ربعها ، ويحتمل الحمل على التقية .
7 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان " سليمان خ ل " قال :
سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال :
لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة . أقول : حمله الشيخ على الوجه
السابق ، ويمكن حمله على الاستفهام الانكاري ، وعلى ما سوى الوصية لما تقدم
8 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم
ابن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة شهدت
على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ،
فكتب : لا الا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها . أقول :
حمله الشيخ على ما تقدم ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضية بقرينة التهمة
ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 82 ، صا : : ج 3 ص 30 ، أخرجه أيضا في ج 9 في 25 / 24 من الشهادات .
( 7 ) يب : ج 2 ص 82 ، صا : ج 3 ص 31 فيه : ( ابن سليمان ) أخرجه أيضا في ج 9 في
25 / 24 من الشهادات .
( 8 ) يب : ج 2 ص 81 ، صا : ج 3 ص 28 ، أخرجه أيضا في 35 / 24 من الشهادات .
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 82 وفى ج 9 في ب 24 من الشهادات وذيله .