( 24680 ) 2 وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها
في الربع من الوصية بحساب شهادتها . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يحيى مثله .
3 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن
تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها .
4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا
امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية . وعنه عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة ، قال : تصدق
في ربع ما ادعت . أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير ،
ويكون اللام في ( لها ) بمعنى " إلى " يعنى أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها
فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة
إلى الوارث .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 235 ، يب : ج 2 ص 384 فيه : قال في الوصية لم يشهدها الا امرأة
فان شهادة المرأة يجوز في الربع من الوصية .
( 3 ) يب : ج 2 ص 384 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 384 و 81 ، صا : ج 3 ص 28 ، أخرجه بالاسناد الأخير بألفاظه في
ج 9 في 15 / 24 من الشهادات .
( 5 ) يب : ج 2 ص 384 .