8 سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن مياح المدايني ، عن المفضل بن
عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب إليه قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلون
الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما
تأولوا إلا لقول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في
الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " وذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد اثنين
ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته
" تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فان عثر على أنهما استحقا إثما فآخران
يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان " من أهل ولايته " فيقسمان بالله
لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا
بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا " .
9 العياشي في تفسيره عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
قول الله : " شهادة بينكم " إلى قوله " أو آخران من غيركم " قال : هما كافران ، قلت
فقول الله : " ذوا عدل منكم " قال : مسلمان .
10 وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن قول الله :
" أو آخران من غيركم " قال : هما كافران . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
وفي الشهادات .
هامش
( 8 ) بصائر الدرجات : ص 156 فيه : ( حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن
الربيع الرواق ، عن محمد بن سنان ، عن صالح المدائني ) والحديث طويل .
( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 348 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 21 ، راجع 2 / 82 ، ويأتي في ج 9 في 2 / 40 من الشهادات .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .