عن يحيى بن محمد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " يا أيها الذين
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو
آخران من غيركم " قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل
الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله
سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة
فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة " العصر . يه "
فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن
الآثمين قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما
شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان يقومان مقام الشاهدين
الأولين ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن
الظالمين ، فإذا فعل ذلك نقضت شهادة الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول
الله عز وجل : ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان
بعد أيمانهم . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن سالم ، عن يحيى
ابن محمد مثله . وعنه عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله .
7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن
جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
قول الله عز وجل : " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : فقال : اللذان
منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل
المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين
فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما .
وباسناده عن ابن محبوب مثله . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 384 و 77 فيه ( مرضيين عند أصحابهم ) الفروع : ج 2 ص 354 .