20 باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة
ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا إلا
أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية
لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله .
2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل :
" يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا
عدل منكم أو آخران من غيركم " قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران
قلت : ذوا عدل منكم . قال : مسلمان . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن
محمد ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله .
( 24670 ) 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملة
من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه
هامش
الباب 20 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 354 ، يب : ج 2 ص 77 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 234 ، يب : ج 2 ص 384 ، الفقيه : ج 2 ص 271 ، ترك فيه وفى
التهذيب قوله : قلت : ما آخران من غيركم .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 234 ، يب : ج 2 ص 384 ، أخرجه عن الفقيه باسناده عن عبيد الله
الحلبي في ج 9 في 1 / 40 من الشهادات راجعه .