لا يصلح ذهاب حق أحد . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم " الحكم خ " عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله عز وجل : " أو آخران من غيركم " قال : إذا كان الرجل في بلد
ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله إلا أنه قال : إذا كان الرجل في
أرض غربة لا يوجد فيها مسلم .
5 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الذمة ، فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم ،
فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
6 وعن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 234 و 354 فيه ( هشام بن الحكم ) يب : ج 2 ص 384 ، وأخرجه
عن الموضع الثاني من الكافي بألفاظه وموضع آخر من التهذيب في ج 9 في 3 / 40 من الشهادات
وفيه أيضا : هشام بن الحكم .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 354 ، يب : ج 2 ص 77 فيهما : ( عن شهادة أهل الملة ) أورد صدره
أيضا في ج 9 في 2 / 38 من الشهادات وتمامه أيضا في 4 / 40 هناك .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 235 ، فيه : ( مقام الشاهدين فيقسمان ) الفقيه : ج 2 ص 271 فيه :
( لان في المجوس شبه ( سنة خ ل ) أهل الكتاب ) يب : ج 2 ص 384 . رواه العياشي أيضا في
تفسيره : ج 1 ص 348 باسناده عن علي بن سالم عن رجل ، وفى نسخة منه : ( سنوا في المجوس )
وفيه : ( فلم يجد مسلمين ) وفيه : ( فان عثر على أنهما استحقا إثما يقول : شهدا بالباطل ) وفيه :
( نقضت ) وروى رواية ابن الفضيل في ص 349 وفيه : ( قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب )
وفيه : بأرض غربة .