يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه
فهو جائز .
2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : إذا تصدق الرجل
بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة .
3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة . أقول : الظاهر أن المراد
بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور ، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل
الرجوع أو الموت ، ويحتمل إرادة الهبة قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما
تقدم في وقف المشاع .
4 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ،
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ،
والنحل لا يجوز حتى تقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا . ورواه الصدوق
في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد
ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي جعفر عليه السلام . أقول : تقدم الوجه في مثله
ولعل معنى آخر الحديث ان الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة
والنحلة ، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به ،
وذكر الشيخ ان الفرق بينهما هنا محمول على التقية ، لأنه موافق لمذهب
العامة .
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 110 ، الفروع : ج 2 ص 243 فيه : أبي مريم
عن أبي جعفر عليه السلام .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 377 ، معاني الأخبار : ص 111 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : 4 ص 107 فيه : ( هو ميراث ) أورد تمامه في 2 / 5 .