وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله ، قال يغرم لها نصف الصداق عنه ،
وذلك أنه هو الذي ضيع حقها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن
تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها ، لان الله تعالى
يقول : " فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه
وبين الله عز وجل ، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، وقد أباح الله عز وجل لها
أن تتزوج . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن دينار " ذبيان خ ل " بن حكيم ، عن داود بن حصين . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك في النكاح .
5 باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر
من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شئ مع جهله بالعيب ، وان
الوكيل لا يضمن المال الا مع التفريط .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة " وكيله خ ل "
" وكيلها . يه " أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا
يكون على الذي زوجها شئ الحديث . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن حماد
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في احكام العقود .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 26 من عقد النكاح .
الباب 5 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 67 ، أورده أيضا في ج 7 في 4 / 2 من العيوب
والتدليس ، وأورد ذيله في 1 / 6 ههنا وفى ج 7 في 1 / 10 من عقد النكاح .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 19 من احكام العقود ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 1
و 2 / 2 من العيوب والتدليس .