1 - محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له
بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الامر فقال : اشهدوا أنى قد عزلت
فلانا عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل
فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضى ، قلت :
فان الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم " أن يعزل خ ل " العزل أو يبلغه أن قد
عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل
أن يمضى الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال : نعم إن الوكيل
إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل
عن الوكالة بثقة " 1 " يبلغه أو يشافه " يشافهه خ ل " بالعزل عن الوكالة ورواه
الشيخ بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد
ابن أبي عمير ، نحوه .
2 - وبإسناده عن العلا بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل
فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل ، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت
شاهدين أنها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال قلت : يقولون : ينظر في
ذلك فان كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وإن عزلته
وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل ، وعلى ما أنفق معها من الوكالة
إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل
عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت
هامش
1 - فيه دلالة على العمل بخبر الثقة وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة ، وتقديمه عليها كأنه لبيان
هذا المعنى والاهتمام . منه ره .
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 66 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 67 ، راجعه اخرج قطعة منه عن الفقيه في ج 7
في 3 / 157 من مقدمات النكاح .