في الملاء وقالت في الخلا " الملاء . يب " اشهدوا اني قد عزلته " وخ " أبطلت وكالته
بلا أن تعلم في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره
لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه
والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال عليه السلام ، سبحان الله ما أجور هذا الحكم
وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد
إن عليا عليه السلام أتته امرأة تستعديه " استعدته خ ل " على أخيها فقالت : يا أمير المؤمنين
انى وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك ،
فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني ، فأقامت البينة ، فقال
الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى
زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ،
فقال لها : ألك بينه بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته ، فقال
أمير المؤمنين عليه السلام : كيف تشهدون ؟ قالوا " قال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا خ " نشهد
أنها قالت : اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وإني
مالكة لامري قبل أن يزوجني ، فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا :
لا ، فقال : تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا ، قال :
أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا ، أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله
لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه
قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف فأثبت وكالته وأجاز
النكاح . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ،
عن العلا بن سيابة نحوه أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ذيل 6 / 70 من المزار وههنا في ب 1 ، ويأتي ما يدل على
ذلك في ب 3 ههنا وفى ج 7 في ب 10 من عقد النكاح وذيله .