3 - باب جواز الوكالة في الطلاق
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي " ابن خ ل "
هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته
إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه
قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن مسكان .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق إن شاء الله مضافا إلى عموم
أحاديث الوكالة .
4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة
فأنكر الموكل .
( 24370 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن عمر بن
حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من
شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم
لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه
هامش
الباب 3 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 67 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب بطريق آخر
في ج 7 في 3 / 39 من مقدمات الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 39 من مقدمات الطلاق
وذيله ، وفيه ما ينافيه .
الباب 4 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 67 .