تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
3 - باب جواز الوكالة في الطلاق 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي " ابن خ ل " هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن مسكان . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق إن شاء الله مضافا إلى عموم أحاديث الوكالة . 4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل . ( 24370 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه
هامش
الباب 3 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 67 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب بطريق آخر في ج 7 في 3 / 39 من مقدمات الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 39 من مقدمات الطلاق وذيله ، وفيه ما ينافيه . الباب 4 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 67 .