تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
6 باب ان المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، فقال : لا زوجتك حتى تشهدي أن امرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلا بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام . قال : تنزع منه ويوجع رأسه . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن حماد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح . 7 - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وان للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه السلام : إن كانت
هامش
الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 67 ، أخرجه عن الفقيه والتهذيب والكافي باسناد آخر في ج 7 في 1 / 10 من عقد النكاح ، وأورد صدره في 4 / 2 من العيوب والتدليس هناك وفى 1 / 5 ههنا . الباب 7 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 67 ، أورد صدره عن الفقيه في ج 7 في 3 / 16 من المهور .