6 باب ان المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها
من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، فقال :
لا زوجتك حتى تشهدي أن امرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي
يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها
عندي وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ، ولا
أمري إلا بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام . قال : تنزع منه ويوجع
رأسه . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن حماد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
7 - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وان للأب العفو
عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير
واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم
مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه السلام : إن كانت
هامش
الباب 6 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 67 ، أخرجه عن الفقيه والتهذيب والكافي باسناد
آخر في ج 7 في 1 / 10 من عقد النكاح ، وأورد صدره في 4 / 2 من العيوب والتدليس هناك
وفى 1 / 5 ههنا .
الباب 7 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 67 ، أورد صدره عن الفقيه في ج 7 في 3 / 16
من المهور .