قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها ؟ فان الماء
عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جل الإجارة في الأشهر
التي لا ينقطع الماء فيها ، والباقي اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهما
" درهم خ ل " أقول : وتقدم ما يدل لي لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ،
وخصوصا عليه وعلى حكم الخراج في المزارعة .
35 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر
قامة وعجز .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن
معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز ، فقال : له جزء
من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن
أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له
عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز ، فقال : تقسم عشرة على خمسة
وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة
وعلى هذا الحساب إلى العشرة . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ورواه
في ( النهاية ) عن أبي شعيب المحاملي .
هامش
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله ، وعلى حكم الخراج في ب 16
من المزارعة .
الباب 35 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 362 ، المقنع : ص 33 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 366 ، يب : ج 2 ص 87 ، النهاية : ص 67 فيه ( أبو شعيب المحاملي
عن الرفاعي ) وفيه : يحفر له بئرا .