نحوه . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : فيعطيه الغارس
وإن كان استأمر فعليه الكراء ، وذكر بقية الحديث مثله .
2 وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن
هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل
فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني
فزرعك لي وعلى ما أنفقت ، أله ذلك ؟ فقال : للزارع زرعة ، ولصاحب الأرض
كراء أرضه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب بن شيرة ، عن القاسم
ابن محمد ، عن سليمان بن واقد ، عن عبد العزيز بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى
صاحبها ليس لعرق ظالم حق ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أخذ أرضا بغير
حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
34 - باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس
مع تفاوت النفع وتقدم الشرط ، وحكم خراج الأرض المستأجرة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بعض أصحابنا
عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عمن حدثه ، عن إدريس بن عبد الله القمي
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 174 ، الفروع : ج 1 ص 415 ، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 2 من الغصب .
( 3 ) يب : ج 2 ص 174 ، أخرجه باسنادين آخرين في ج 8 في 1 و 2 / 3 من الغصب .
راجع ب 15 و 18 من المزارعة ، ففي الأول حكم الزرع بغير اذن المالك ، وفى الثاني حكم
البناء ، وراجع ههنا ب 21 وذيله .
الباب 34 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 174 فيه : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا .