فقالت : تكارى هذا البيت ، قلت بينهما باب وأنا شاب ، فقالت : أنا أغلق الباب
بيني وبينك ، فحولت متاعي فيه ، وقلت لها : أغلقي الباب ، فقالت : يدخل على
منه الروح دعه ، فقلت : لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، فقالت : اقعد أنت في
بيتك فلست آتيك ولا أقربك ، وأبت أن تغلقه ، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فسألته عن
ذلك فقال : تحول منه ، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية .
32 باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط
أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز
استيجار المرأة للرضاع .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ( في حديث )
ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .
2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي المغرا
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت
الدابة ، فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو
ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغرا مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
يأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية في ج 7 في ب 99 من مقدمات النكاح وذيله .
الباب 32 فيه 4 أحاديث
( 1 ) يب : ج 2 ص 167 ، أورد تمامه في 9 / 1 من العارية .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 176 ، أورده أيضا في 3 / 17 .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 84 .