نحوه ، وزاد وأيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن
إلا أن يكون مسلما عدلا .
4 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم
يستوثق منها ، فإن أقام البينة انه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شئ . أقول :
وتقدم ما يدل على الضمان مع التعدي هنا ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة
ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في النكاح انشاء الله .
33 - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها
بإذن المالك وغير اذنه .
( 24360 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه
" وفاكهة وغيرها . يه " وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال :
عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان
استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس
والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم
هامش
( 4 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 289 ( طبعة الآخوندي ) فيه : كان يلزمه ان يستوثق منها .
تقدم في 3 / 3 من المضاربة انه ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا .
راجع ب 4 و 5 من الوديعة ، وتقدم ما يدل عليه في ب 16 و 17 و 18 و 29 و 30 ، ويأتي
ما يدل على الحكم الثالث في ج 7 في أبواب الرضاع وفى أبواب احكام الأولاد .
الباب 32 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 174 ، الفقيه : ج 2 ص 81 ، الفروع : ج 1 ص 415 ، أورده أيضا في
ج 8 في 2 / 2 من الغصب .