14 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطت رجلا ، قال :
الغرم على مولاه .
15 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت
إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق
منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الامر أو من مال المأمور ؟
فكتب عليه السلام من مال الامر .
16 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حمال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو أهرق أو
قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ
وإلا ضمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
31 باب ان من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية
ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الطيار " الطيان خ ل " قال :
دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه ، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة
هامش
( 14 ) يب : ج 2 ص 178 ، أخرجه بأسانيد عن كتب أخرى في ج 9 في 1 / 16 من موجبات
الضمان من الديات .
( 15 ) يب : ج 2 ص 179 ، أورده بتمامه عنه وعن الكافي في 1 / 19 من احكام العقود .
( 14 ) الفقيه : ج 2 ص 84 .
راجع ب 4 من الوديعة وذيله وب 5 منها ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 29 ههنا ،
وحكم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله .
الباب 31 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 83 .