إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : إذا
استبرك البعير وبحمله فقد ضمن صاحبه .
10 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن .
11 وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله .
( 24350 ) 12 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ،
أيأخذونه ؟ قال : فقال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئا .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن محمد بن سنان نحوه .
13 وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين
ابن علوان ، عن عمر بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام أنه أتي
بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه ، وكان يقول
كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل
لي ولك ولذا .
هامش
( 10 ) يب : ج 2 ص 178 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 178 ، الفقيه : ج 2 ص 85 ، أخرجه عنهما وعن الكافي والتهذيب
والفقيه باسناد آخر في ج 9 في 1 / 10 من موجبات الضمان من الديات .
( 12 ) يب : ج 2 ص 178 و 153 ، الحديث في الموضع الثاني هكذا : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : ان معاذ بن كثير وقيس أمرني ان أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه
ضاع منه جمل قيمته ستمأة درهم ، وطيب النفس لغرمه لأنه ضياعته ( صناعته خ ) قال : يتهمونه ؟
قلت : لا ، قال : لا يغرمونه .
( 13 ) يب : ج 2 ص 178 فيه : ( محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ) وفيه : عمرو بن خالد .