6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه
الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه
بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه " معه . يه "
ويأخذ منهم الثمن ، قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه
بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر
أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس ، وليس أن يبيعه بخمسين
درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل
في المرعى عملا ، حفر بئرا أو شق نهرا ، أو تعني فيه برضا أصحاب المرعى فلا
بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه ، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له . ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة إلا أنه
ترك من قوله : فلا بأس إلى قوله : فلا بأس ، وترك قوله : ولا بأكثر من خمسين
أقول : الظاهر أن المراد بالشراء والبيع هنا الإجارة ، كما فهمه الكليني وغيره
وإلا فالأحكام المذكورة غير ثابتة في البيع .
7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتا
بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والاجر بيني وبينك ، وما
ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
8 ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهما السلام مثله وزاد : قال : وسألته عن
رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي
أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 408 فيه : ( وذلك يصلح له ) يب : ج 2 ص 173 ، الفقيه : ج 2 ص 77 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 114 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 20 . راجع 4 / 21 .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .