العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يستكري
الأرض بمأة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها ، قال :
لا بأس .
2 وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان يقول : لا
بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يواجرها بأكثر مما
استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا استأجر دارا
بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها
بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا .
4 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار
ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث
فيها شيئا .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اني لأكره أن استأجر رحى
وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم
فيها غرامة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبلهما .
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 178 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 175 ترك فيه جملة : ( فسكن ثلثيها ) وفيه :
وآجر بيتا منها .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 173 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 408 ، يب : ج 2 ص 173 .