عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو
الربع فاقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به ، قلت : فأتقبلها بألف درهم وأقبلها
بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت : لم ؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الكريم مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر
مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما
تقبلتها به ، لان الذهب والفضة مضمونان .
3 و 4 وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل استأجر من
السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن
يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل
أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك
قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام
معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر
من السلطان ، ولا ينفق شيئا أو يواجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيه البذر
والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له ، فقال له :
إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله ، ورواه الصدوق مرسلا
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 130 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 129 و 130 ،
الفقيه : ج 2 ص 82 ، المقنع : ص 33 ، أقول : لعل الزائد من كلام الصدوق قدس الله
روحه . راجعه .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .