رجل تكاري دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه
كراء . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء
مثله . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر .
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابة
إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي
استأجر إليه فهو ضامن . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
18 - باب ان المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع
لزمت الأجرة .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا ، فقال : أجرنيها بكذا وكذا
إن زرعتها أو لم ازرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرع الرجل ، فقال : له أن يأخذه
بماله انشاء ترك ، وإن شاء يترك . محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ،
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق
ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 6 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي ، فيه : رجل استأجر دابة إلى مكان .
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 32 .
الباب 18 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 81 فيه : ( إسماعيل قال ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 2 ص 171
سقطت عنه لفظة أبان ، ولعله من الطابع .
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 7 ، والروايات الآتية لعل فيها اطلاق يشمل ذلك .