19 باب انه يجوز للمستأجر أن يوجر العين للمؤجر وغيره إذا
لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم
ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق
جميعا ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
20 باب انه لا يجوز أن يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من
الأجرة إذا لم يحدث حدثا ، أو يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : اني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها
إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما .
( 24280 ) 2 و 3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها
هامش
الباب 19 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 81 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 15 من المزارعة .
راجع 3 / 15 من المزارعة ، ولعل في الروايات الآتية اطلاق يشمل ذلك .
الباب 20 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 78
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، الفقيه : ج 2 ص 82 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 129
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، الفقيه : ج 2 ص 82 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 129