بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ، فقال : لا بأس به ان الأرض
ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام . ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وزاد : ولو أن رجلا استأجر دارا
بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا
يواجرها بأكثر مما استأجرها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب مثله ولم يذكر الزيادة .
4 وعن علي بن بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يواجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها
قال : لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، ان فضل الحانوت والأجير حرام
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن
إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض
يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك ، قال : ليس به بأس إن الأرض
ليست بمنزلة الأجير والبيت إن فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
21 - باب انه يجوز لمن استأجر أرضا أن يوجرها بأكثر مما استأجرها
به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 129 ، المقنع : ص 33 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 173 ، صا : ج 3 ص 129 .
راجع 21 و 22 .
الباب 21 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 407 فيه ( سهل عن أحمد ) يب : ج 2 ص 173 ، ولم يذكر فيه على ابن الحكم ، صا : ج 3 ص 130 فيها كيف جاز الأول ولم يجز الثاني .