ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ
عليك بعد ذلك الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان
ابن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل
اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال : يحسب له الاجر بقدر ما جاوزه ،
وإن عطب الحمار فهو ضامن . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل " ما تقول رجل " تكارى دابة إلى مكان معلوم
فنفقت الدابة ، قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها
فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن
أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلا في رجل اكترى من رجل
دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكاري إليه فنفقت الدابة ، قال : هو ضامن
وعليه الكراء بقدر ذلك .
5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين
ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : أتاه
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 176 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 32 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 178 ، صا : ج 3 ص 133 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 178 ، صا : ج 3 ص 135 ، لم نجد الاسناد الأول ولعله وهم وغلط من
المصنف ، ومنشؤه ان محمد بن علي بن محبوب كان قبل ذلك بأحاديث ، فوقع نظره الشريف
إليه اشتباها ، ودليله انه وقع بعد ذلك رواية أخرى من زيد بن علي ولم يذكر المصنف اسناده
مفصلا بل اكتفى بقوله : ( وبهذا الاسناد ) وأراد اسناد محمد بن أحمد بن يحيى فأورده
المصنف في 13 / 30 وفسر ذلك الاسناد أيضا بمحمد بن علي بن محبوب .