( 24270 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت
ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس
عليه شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، ورواه علي بن جعفر في
كتابه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
17 - باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى
غيرها ضمن أجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين ان تلفت ، والأرش
ان نقصت ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها ، فان اختلفا في القيمة
فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة ، وله رد اليمين على المستأجر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا
وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة
خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل ، فلما أتيت النيل خبرت
أن صاحبي توجه إلى بغداد ، فاتبعته وظفرت به ، وفرغت مما بيني وبينه ،
ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 413 ، يب : ج 2 ص 176 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي .
يأتي في ب 17 ما يدل على الضمان عند التخلف .
الباب 17 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 413 ، يب : ج 2 ص 176 ، صا : ج 3 ص 134 ، تمام الحديث
هكذا : ( قال أبو ولاد : فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو
عبد الله عليه السلام وقلت له : قل ما شئت حتى أعطيكه ، فقال : قد حببت إلى جعفر بن محمد
ووقع في قلبي له التفضيل ، وأنت في حل . وان أحببت ان أرد عليك الذي اخذت منك فعلت )
أورد قطعة من الحديث عن التهذيب بألفاظه في ج 8 في 1 / 7 من الغصب ، وأوردنا هناك تمامه عنه راجعه .