يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا . ورواه الصدوق
بإسناده عن سماعة ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
8 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه .
9 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط
عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل ، قال : لا بأس
إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء
أعفاه وإن شاء تربص به . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، والذي قبله عنهم عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبلهما .
10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل
وهو حشيش ؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إنشاء حتى يسنبل
12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض
بحنطة منها ومن غيرها .
( 23580 ) 1 محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 156 ، صا : ج 3 ص 112 ، الفقيه : ج 2 ص 78 ، الفروع : ج 1 ص 408
( 9 ) يب : ج 2 ص 156 ، صا : ج 3 ص 113 ، الفروع : ج 1 ص 408 .
( 10 ) الفقيه : ج 2 ص 78 .
راجع ب 9 .
الباب 12 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 156 ، صا : ج 3 ص 112 ، أورد صدره عنهما وعن الكافي في 1 / 11 ،
والحديث ذيله أيضا يوجد في الكافي مثله .