والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وإن شئت أن تعلف
دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل فلا تعلفه " تقلعه خ ل "
رأسا رأسا فإنه فساد . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا كل
ما قبله .
4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي
عمير ، عن معلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الزرع ، قال :
إذا كان قدر شبر .
5 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا
بأس بذلك . الحديث . أقول : حمله الشيخ على الكراهة .
6 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى
تحصده ، وإن شئت فبعه حشيشا .
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا
أو حنطة وقد اشتراه من أصله ، وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج ،
قال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتى
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 157 ، صا : ج 3 ص 113 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 157 ، صا : ج 3 ص 113 ، أورد تمامه في 3 / 3 وذيله في 3 / 9 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 157 ، صا : ج 3 ص 112 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 156 ، صا : ج 3 ص 112 ، الفقيه : ج 2 ص 77 ، المقنع : ص 33 فيه :
( وعلى أربابه خراج فقال ) الفروع : ج 1 ص 408 في التهذيبين : على أربابه خراج
أو هو على العلج .