وفاء ، قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه
الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل كانت عنده
وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير اذن
صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس " أن خ " يأخذ ويرده . محمد بن
إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال :
سألته وذكر مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين وفيما يكتسب به .
9 " باب عدم إيتمان الخائن والمضيع وإفساد المال .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : ليس لك أن تتهم من
ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن
زياد مثله .
2 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن محمد بن هارون
الحلاب قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إذا كان الجور أغلب من الحق لم
هامش
( 2 ) قرب الإسناد : ص 119 ، السرائر : ص 469 قال ابن إدريس : لا يلتفت إلى هذا
الحديث لأنه ورد في نوادر الاخبار ، والأدلة بخلافه وهو ان الاجماع منعقد على تحريم التصرف
في الوديعة بغير اذن مالكها .
راجع ب 76 مما يكتسب به وذيله .
الباب 9 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 415 ، يب : ج 2 ص 181 ، أخرجه عن قرب الإسناد في 10 / 4 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 415 .