أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها
عشرين سنة ، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها
فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإن ذلك لا يحل
" إلى أن قال : " وقال : لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان الحديث .
4 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال .
إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليهم فإن لك كل فضل في
حرثها إذا وفيت لهم ، وإنك إن رممت فيها مرمة أو أحدثت فيها بناء فإن لك
أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها . ورواه الصدوق بإسناده عن
شعيب نحوه .
5 - وعنه ، عن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أرض يريد رجل أن
يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم
إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج
في قبالته ، فان ذلك لا يحل . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
عن خالد بن جرير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر الحديث . أقول : وتقدم
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 173 ، الفقيه : ج 2 ص 81 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 172 ، الفقيه : ج 2 ص 82 فيه : خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 72 من الجهاد ، وههنا في ب 11 و 2 / 14 و 3 / 15 وب 16
و 17 . راجع 11 / 8 وذيل 2 / 10 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 20 من الإجارة وب 21
و 4 / 24 هناك .