لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه .
18 - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس
أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له
أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا ، قال : إذا كان دخل في قبالة
الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط
على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر
مثله إلا أنه قال : يشارطهم عليه قال : له أجر بيوتها وذكر بقية الحديث ، وترك
من قوله : دهاقينها إلى قوله : دهاقينها .
( 24150 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستأجر الأرض بشئ
معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ، قال : لا بأس .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و 11 و 12 وفى 3 / 15 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 18 ههنا
راجع 2 / 20 من الإجارة .
الباب 18 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 172 فيه : ( في أيدي دهاقينها فإن كان )
الفقيه : ج 2 ص 81 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 172 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 172 فيه : ( ان يأتي الرجل فيتقبلها ) وفيه : ( فإنه لا يحل ، وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال :
الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ، قال : فليرد إليه حقه ، قال لا بأس بان يتقبل الرجل
الأرض وأهلها من السلطان ، وعن مزارعة ) إلى آخر ما تقدم في 8 / 8 ، وأورده أيضا في
2 / 93 مما يكتسب به .