1 - محمد بن يعقو ب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله : ألا لا تسخروا المسلمين ، ومن سألكم غير " عن يب "
الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بفلاحين خيرا وهم الأكارون .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن علي الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وصي رسول الله صلى الله عليه وآله
عليا عليه السلام عند وفاته فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ، ولا يزاد على
أرض وضعت عليها ، ولا سخرة على مسلم يعني الأجير . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، الا أنه ترك قوله : يعني الأجير .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد
عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى
وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى ، فقال : اشترط عليهم فما اشترطت عليهم
من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى
تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن ان كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه ، قال :
وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار
جاره إليه ، أله أن يردهم وهم له كارهون ؟ فقال : هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا
ويتحولون حيث شاؤوا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا ، عن أبان مثله .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 411 ، يب : ج 2 ص 160 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره
راجع فقه الرضا : ص 78 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 411 ، يب : ج 2 ص 160 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 411 ، يب : ج 2 ص 159 .