ما يدل على ذلك هنا وفيما يكتسب به .
19 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها ، وحكم
زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة ، فقال : إذا كنت
تنفق عليها شيئا فلا بأس الحديث .
2 - وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها
نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا ، فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد
فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم .
3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد ،
عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان
شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر . أقول : الظاهر أن المراد إجارة
الأرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدم ما يدل على جواز بيع الثمار
وعلى لزوم الشروط ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والإجارة
بالمنفعة ، ولعل القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدم ما يدل على حكم الزكاة في محله
20 - باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط ، واستحباب
الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم .
هامش
الباب 19 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 172 راجعه ، وتقدم ذيله في 1 / 13 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 172 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 173 ، أخرجه أيضا في 4 / 2 من بيع الثمار .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من زكات الغلات وفيه جواز بيع السنين ، وجواز
تكاري الأرض من السلطان .
الباب 20 فيه 4 أحاديث :