تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ما يدل على ذلك هنا وفيما يكتسب به . 19 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة ، فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس الحديث . 2 - وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا ، فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم . 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر . أقول : الظاهر أن المراد إجارة الأرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدم ما يدل على جواز بيع الثمار وعلى لزوم الشروط ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ولعل القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدم ما يدل على حكم الزكاة في محله 20 - باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط ، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم .
هامش
الباب 19 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 172 راجعه ، وتقدم ذيله في 1 / 13 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 172 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 173 ، أخرجه أيضا في 4 / 2 من بيع الثمار . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من زكات الغلات وفيه جواز بيع السنين ، وجواز تكاري الأرض من السلطان . الباب 20 فيه 4 أحاديث :
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 215 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي