عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة
" المخابرة خ ل " بالدراهم المعلومة ، قال : لا بأس ، قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ، فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه .
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين
عن سعيد الكندي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني آجرت قوما أرضا فزاد
السلطان عليهم ، قال : اعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم
قال : إنما زادوا على أرضك .
11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار
عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز
أن تواجر الأرض بالطعام ، وتواجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلة في ذلك أن
الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
17 - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن
يتقبلها به .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
هامش
( 10 ) يب : ج 2 ص 174 .
( 11 ) علل الشرائع : ص 176 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 و 26 من الإجارة ، وتقدم ما يدل
على حكم الخراج في ب 10 و 11 و 12 وفى 3 / 15 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 17 و 18 .
الباب 17 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 2 ص 171 ، الفقيه : ج 2 ص 81 الحديث في التهذيب والفروع مثلان لا خلاف فيهما ، والحديث في الفقيه له صدر ذكرنا موضعه في ذيل
1 / 11 راجعه .