( 24160 ) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك
أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم مزارعه
وأكرته لان الله تعالى يقول : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت
لهم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن ابن
محبوب ، عن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله بن أبي يعفور نحوه .
21 - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النزول على أهل الخراج
ثلاثة أيام .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النزول على أهل الخراج
فقال : ثلاثة أيام ، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله . ورواه الصدوق بإسناده عن
عبد الله بن سنان مثله .
4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد قال : سألته عن النزول على أهل
هامش
( 4 ) تفسير القمي : ص 146 فيه : ( فلم يزك في ارضه ) ، الفروع : ج 1 ص 418 .
يأتي ما يدل على جواز اخذ الأجير في أبواب الإجارة .
الباب 21 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 411 فيه : عن سهل .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 411 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 159 ، الفقيه : ج 2 ص 79 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 159 .