ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو
بالدراهم ، قال : لا بأس .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ،
عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض
بالطعام ، قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . محمد بن الحسن باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسحاق ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا
بالأربعاء ولا بالنطاف .
( 24140 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل
يعقوب الأحمر أبا عبد الله عيه السلام وأنا حاضر فقال : أصلحك الله انه كان لي أخ قد
هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا
ويواجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟
فقال : أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تواجرها بالربع
والثلث والنصف الحديث .
8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن
ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأرض يأخذها
الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردها إلى صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ،
قال : لا بأس .
9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان
هامش
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 2 ص 171 ، صا : ج 3 ص 128 ، فيه : الأرض المخابرة
( 6 ) يب : ج 2 ص 157 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 171 ، أورد ذيله في 7 / 59 مما يكتسب به .
( 8 ) يب : ج 2 ص 174 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 175 فيه : ( أبى بردة . ابن أبي بردة خ ل ) صا : ج 3 ص 128 ترك فيه السؤال الأول ، وفيه : عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام .